مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم السادس — سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 37
يحتوي سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة.
الفقرة الأولى تحديد المهام