الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الخامس — سلك مساعدي الحفظ والاصلاح
المادة 34
يتولى مساعدو الحفظ والاصلاح ما يلي :
مساعدة ملحقي الحفظ والاصلاح في أعمالهم التقنية المألوفة
- تسجيل الموجودات الثقافية العقارية والمنقولة تجهيزات المخابر والمتاحف والورشات. وانتقائها ووضع فهارس لها،
- متابعة مجموعات المنظمات العالمية، المشاركة في مهام التنشيط العلمي والثقافي وفي أعمال الدراسات والبحوث الميدانية والمخبرية القيام بأعمال الحفظ والترميم تحت اشراف محافظ، جمع وثائق تقنية متخصصة في مجال مهامهم الاعلان عن مظاهر التدهور والخلل اعداد بطاقات تقنية لكل عمل بحاجة الى ترميم و/ أو تم ترميمه وارسالها للمحافظ و/أو للمرمم، المشاركة في انجاز نماذج للرحلات السياحية في الحدائق الوطنية واعداد خطة دورية للأدلاء وضع الوثائق المصورة والسمعية البصرية والرسومات تحت تصرف الباحثين اعداد بطاقية مركز الصور العلمية.
- اعداد بطاقات جرد صور التراث المنقول والثابت مع الملحقين والمحافظين القيام بطلب المؤلفات وتسجيلها، ضمان التعريف بالوثائق واعارتها القيام بجرد واعادة تلصيق المؤلفات
- استقبال الباحثين والمستعملين وتوجيههم وارشادهم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف