الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثالث — سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي .
المادة 28
يدمج في سلك المحافظين للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي :
1 - المحافظون المكلفون بالبحث والمكتبات والمحفوظات ومراكز وثائق والأثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون ...
2 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يكونون :
1 - تابعوا تكوينا متخصصا مكملا لمدة أدناها ستة
(6) أشهر ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين
ب - شغلوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الاقل، منصبا أعلى أو وظيفة عليا في التأطير ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين.
ج قاموا بتوجيه وتنسيق مشاريع دراسات وانجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين.
3 - ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا (نظام قديم).