الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثالث — سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي .
المادة 24
يحتوي سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي.
الفقرة الأولى تحديد المهام . المادة 25 : يكلف محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، بما يلي :
تنفيذ مشاريع البحوث وحفظ التراث الثقافي واضفاء القيمة عليه تسيير عمل الملحقين بالدراسات والحفظ والتحسين وتنسيق وتوجيه ذلك المساهمة في اعداد برامج الدراسات والحفظ والبحوث في مجال اختصاصهم، المساهمة في التنشيط العلمي والثقافي، المساهمة في الاعلام بواسطة المنشورات العلمية والعامة القيام بتشكيل رصيد وثائقي خاص بحفظ التراث وتحسينه ،
- المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية
- تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من المباني أو الأماكن ومتابعة الانجازات المشاركة في تكوين العمال وتحسين مستواهم في مجال الدراسات والحفظ وتحسين التراث وخاصة التقنيين والاعوان التقنيين منهم.
المشاركة في تحديد برامج حفظ الأماكن والمباني التاريخية وتحسينها، يمكنهم فضلا عن ذلك القيام بالتدريس والتكفل ببحث في نفس الوقت بموجب القانون الساري المفعول.
في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :
- وضع الجرود ومراقبة مظهرها ومراجعتها في مجال المتاحف والأماكن والمباني التاريخية
- ضمان حماية مكونات التراث المنقول (أثريات وموجودات فنية والعقاري المتاحف والمباني) ضد مخاطر الفساد والتهديم
- السهر على حماية التراث الثقافي بوضع نظم الامن الضرورية . المساهمة بأبحاثهم في التعريف بالمجموعات والدراسات المنجزة والجارية، اثراء المجموعات بمكتسبات جديدة
- المساهمة في اثراء المجموعات المتحفية والدوائر الأثرية باختيار التحف الأثرية والتاريخية والاثنية
- القيام بالجرد والدراسة والبحث التاريخي والمعماري حول الآثار والأماكن قصد حمايتها واصلاحها،
- القيام بالكشوف وبالدراسات حول الآثار والأماكن التاريخية.
في مجال علم الآثار :
القيام بأعمال البحث والدراسة في مجال تخصصهم التنقيب، الحفر، التحقيقات ......).
دراسة وتصنيف وحماية التحف المجمعة خلال الأعمال الميدانية التنقيب، الحفر التحقيقات .....).
حماية الآثار والأماكن التاريخية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف