الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثاني — سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والمتحفي
المادة 22
يوظف المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، كالآتي :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 20% من المناصب المعروضة، بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، من بين محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي المسجلين في قائمة التأهيل والذين قضوا ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالاضافة الى انجازهم منشورات علمية وانجازات في هذا الاختصاص.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية