مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثاني — سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والمتحفي
المادة 20
يحتوي سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والأثري والمتحفي على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي.
الفقرة الأولى تحديد المهام