الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الأول — سلك مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 19
يوظف مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والوثائق والمحفوظات على أساس أعمال وانجازات يقومون بها بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تعدها سنويا السلطة التي لها صلاحية التعيين والتقييم، وذلك بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، ويختارون من بين المحافظين الرؤساء لحماية الآثار والأماكن التاريخية والمهندسين والمعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية والمحافظين البرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية في مهنتهم.