مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة
المادة 15
يحتوي فرع التراث الثقافي على الاجزاء التالية :
حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته الهندسة المعمارية الخاصة بحماية الآثار والأماكن التاريخية المكتبات والوثائق والمحفوظات.