مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 11
لتشكيل الأسلاك المحددة في هذا المرسوم يتم ادماج وتثبيت واعادة ترتيب الموظفين المتمرنين أو المرسمين بموجب المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الشروط المحددة في المواد من 137 الى 147 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وأحكام هذا المرسوم.