مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية !
المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، إن العمال المثبتين الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية اللازمة للترقية الى الدرجة الأولى يكون لهم ذلك دون اعتبار اجراءات التسجيل في قائمة الترقية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم المذكور اعلاه.