المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها إلى الديوان الوطني للسياحة، طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين السالف ذكرهم وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للسياحة سيرا منتظما ومستمرا. !