المادة 3
يترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه ما يأتي :
ا - اعداد ما ياتي : -1 جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال المياه المعدنية والمواقع المناخية، ووزير الاقتصاد، وأية سلطة أخرى معنية إن اقتضى الامر.
يرأس اللجنة الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال المياه المعدنية والمواقع المناخية أو يرأسها ممثله.
2 - حصلية ختامية لاعمال الوكالة في تاريخ اختفاء الوضعية الاصلية.
3 - قوائم الجرود المرتبطة بالوسائل المستعملة في ممارسة المهمة، وتبين هذه القوائم قيمة عناصر الممتلكات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بذلك.
ويمكن الوزير المختص المنوطة به الصلاحيات المقررة في مجال الحمامات المعدنية والمواقع المناخية، أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للديوان الوطني للسياحة.