مرسوم تنفيذي رقم 91-339
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-339 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عند المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية من قبل الهيأت المستخدمة لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض الهنية . 1729 تابع )
المادة 2
يمكن الهيئات المستخدمة القيام بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عن المرض والولادة وحوادث العمل، والامراض المهنية لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية..