مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يمكن الوكالة الوطنية أن تبرم، في إطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بميدان عملها، وأن تشارك في المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفها، سواء في الجزائر أو في الخارج.
العدد 07 28 رجب عام 1411