الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تزود الوكالة بغية الاضطلاع بمهامها، بوحدات متخصصة عبر كامل التراب الوطني. وتنشأ هذه الوحدات عند الاقتضاء بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
وتشارك الوكالة زيادة على ذلك في مراقبة الهياكل التي لها نفس الهدف وتنشيط ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية والمحميات والمراكز الخاصة بالصيد .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)