الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتولى الوكالة إعداد جرد للثروة الحيوانية والنباتية والمناطق الطبيعية والمحافظة عليها. وتكلف بجميع أعمال الدراسات والبحث والحراسة والمراقبة والمتابعة المرتبطة بحماية الطبيعة والنشاطات المتعلقة بالصيد، كما تتولى مهمة جمع كل العناصر التي تمكن من التعرف على الاصناف النباتية والحيوانية وتقويمها وتطوير علم زراعة الحدائق.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يلي :
إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها،
- تنسيق الاعمال المباشرة في المحميات ومتابعتها وتنشيطها وتقويمها ووضع الحصائل الوطنية، لاسيما الحظائر الوطنية والمحميات الخاصة بالصيد والمحميات الطبيعية ومراكز الصيد، الحفاظ على النبات وتطويره لاسيما الانواع النباتية المهددة والآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية
- ادخال الانواع النباتية والحيوانية الضرورية وتوطينها، انشاء بنوك خاصة بالسلالات النباتية واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار تلوث الوراثة النباتية 268 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحفاظ على الحيوانات البرية الوطنية وتطويرها، لاسيما الاصناف الحيوانية المهددة أو الآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية، القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقويمها، وتحديد مقاييس تطورها ومراقبة قواعد تنظيمها بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام باعداد الاعمار أو إثراء مناطق الصيد، القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية
- المشاركة في التظاهرات الوطنية أو الدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها، أو تنظيم هذه التظاهرات
- إنشاء بنك للمعلومات حول الاصناف الحيوانية والنباتية تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين، ونشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها، تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها مع الهيئات الوطنية والاجنبية التي لها صلة بأهدافها، تطبيق التنظيم الوطني والدولي المرتبط بحماية الطبيعة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تقوم الوكالة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بجرد عام للثروة النباتية والحيوانية الوطنية وتقترح جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وتكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي :
القيام بأعمال الدراسات والملاحظة والتقييم المتعلقة بالتنظيمات الإيكولوجية الطبيعية الوطنية،
- إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها
- الحرص على المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية وتنميتها لا سيما الأنواع المهددة أو الآيلة إلى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية أو نفعية أو علمية،
- إدخال الأنواع النباتية والحيوانية المستوردة وتوطينها،
- إنشاء بنوك خاصة بالبذور والحبوب واقتراح اتخاذ جميع التدابير من أجل المحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار التلوث الوراثي النباتي القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقييمها وتحديد مقاييس تطورها واقتراح القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظها وتنميتها، اقتراح برامج الإعمار أو إثراء مناطق الصيد والمساهمة في تنفيذها،
- القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق بالتعاون مع الهياكل المعنية، تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها أو المشاركة فيها، إنشاء بنك للمعطيات حول الأصناف الحيوانية أو النباتية، تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين عبر نشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها،
- تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها بالتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الخارجية التي لها صلة بأهدافها، المشاركة في إعداد التنظيمات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية الطبيعة، وتنفيذها وتقييمها".