مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بحماية الطبيعة، ويكون مقرها في الجزائر العاصمة.