مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي اختتام السنة المالية التي تتعلق بها، مصحوبة بتقرير يحتوي على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسة.