مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يسند مسك الكتابات المحاسبية في الوكالة وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية.