مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
يحدد الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار التنظيم الداخلي للوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يحدد الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي، بقرار مشترك، التنظيم الداخلي للوكالة".