مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يتكون المجلس العلمي من باحثين، يختار ثلثاهم ( 2/3 ) من بين ممثلي الوكالة ويختار الثلث الباقي من رجال العلم غير الباحثين فيها الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعمالها.
يعين الباحثون الخارجون عن الوكالة والمذكورون في الفقرة السابقة من سلطتهم العليا لمدة أربع ( 4 ) سنوات.