مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
ينشأ لدى الوكالة مجلس علمي يحدد الوزير الوصي تنظيمه وعمله بقرار.
يوجه المجلس العلمي برنامج أعمال الوكالة العلمية والتقنية ويقترحه ويقومه في إطار التنظيم المنصوص عليه في ميدان البحث العلمي.