الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يداول مجلس التوجيه فيما يلي :
تنظيم الوكالة وعملها،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة
- برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الاخرى تلتزم بها الوكالة الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التسوية المحاسبية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلي إقرار المجلس اياها المدير العام