مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب، فيجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .