الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يعين وزير الفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي إليها كل واحد منهم.
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، كما يمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من المدير العام أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات الطارئة على الا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.