المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين الجديدتين 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 ، وتحرران كما يلي : ১১ المادة 6 مكرر 1 : تتكون مديرية تطوير الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، مما يأتي :
(1) المديرية الفرعية لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، وتضم ما يأتي :
(1) مكتب ترقية فروع " رياضة ودراسة " وتطويرها، ب مكتب دعم برامج التنشيط الرياضي في الاوساط ما قبل المدرسية والمدرسية والجامعية 2 (2) المديرية الفرعية لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة وتضم ما يلي :
أ (أ) مكتب ترقية الممارسات الرياضية في البلديات والاحياء والاوساط المهنية والاجتماعية ب مكتب ترقية الممارسات الرياضية لصالح المعوقين والشباب غير المتكيف.
(3) المديرية الفرعية لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية، وتضم ما يلي : 1 (1) مكتب دعم المواهب الرياضية الشابة في المنتخبات الوطنية والنخبة الوطنية ب مكتب دعم المجموعات الرياضية ". ९९ المادة 6 مكرر 2 : تتكون مديرية التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه الرياضي والتقييس وتضم ما يلي :
العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412
1) (1) مكتب التوجيه الرياضي والتلخيص، ب مكتب التقييس 2 (2) المديرية الفرعية للمناهج والبرامج ، وتضم ما يلي : 1 (1) مكتب المناهج والبرامج ب مكتب الوسائل التعليمية.
(3) المديرية الفرعية لتكوين وتقويم التأطير ، وتضم ما يلي :
1) مكتب تنسيق هياكل التكوين والبحث ب مكتب التوجيه البيداغوجي وتقويم التأطير ".