مرسوم تنفيذي رقم 91-328
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-328 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 1683
المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १ المادة 6 : مديرية ادارة الوسائل، وتشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم ما يلي : ) بدون تغيير) 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية، وتضم ما يلي :
(بدون تغيير) 3 (3) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم ما يلي :
بدون تغيير)