مرسوم تنفيذي رقم 91-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها . 1681
المادة الأولى
تعدل وتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
به العمل والمتعلق بالوظائف العليا في الدولة، لاسيما المراسيم رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.