مرسوم تنفيذي رقم 91-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها . 1681
المادة الأولى
يحدث تحت سلطة وزير النقل، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب " المفتشية | العامة " .