مرسوم تنفيذي رقم 91-324
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1677
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.