مرسوم تنفيذي رقم 91-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 4 تعوض العبارات " مناطق محرومة ९९ و.
" مناطق الجنوب ९ १ و " " مناطق أقصى الجنوب ९९ و " المناطق المعزولة " ९९ १९ و و " المناطق الواجب تنميتها " المشار اليها في النصوص التشريعية و لاسيما قوانين المالية السابقة الصدور هذا المرسوم ، بعبارة " " مناطق يجب ترقيتها " ९९ طبقا للمادة 25 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه " .