المادة 2
تحدد أعمال المساعدة التي تقدمها الدولة للبلديات المطلوب ترقيتها في مخططات التنمية وبرامجها.
وبهذه الصفة، يمكن الدولة أن تقدم مساعدتها للبلديات المطلوب ترقيتها عن طريق إحداث أنشطة تتولد عنها مناصب عمل من خلال ما يأتي بالخصوص :
- دعم اقتناء أراضي تتخذ مواقع لاستقبال تلك الانشطة،
- مساهمة ميزانية الدولة في التكفل بالاشغال المرتبطة بشبكات جلب مياه الشرب والتطهير، ومد الطرقات وايصال الطاقة ، المساعدة في انجاز منشآت أساسية للانتاج ( ورشات، حظائر، محال )، تطوير المنشآت المرافقة والتجهيزية اللازمة لتوسيع تلك الانشطة ولاقرار السكان.
كما ستبذل جهود خاصة في اتجاه البلديات التي العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412ه تعاني تخلفا اقتصاديا كبيرا، وذلك عن طريق ادراج مخصصات نوعية في برامجها الانمائية.