المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي | رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 2 : تتكون المناطق الواجب ترقيتها من | البلديات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار | مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالمالية بعد استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية والمادية والاجتماعية الاقتصادية والمالية للبلديات المذكور حسب الآتي : 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 المميزات الديمغرافية :
اجمالي عدد السكان المقيمين في الولاية السكان الريفيون نسبة البطالة وحجمها . 2 المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي :
الجنوب والسهوب والهضاب العليا المناطق الجبلية في الشمال المناطق الحدودية 3 المميزات الاجتماعية الاقتصادية أو درجة التجهيز :
نسبة التمدرس نسبة الكهربة الريفية التجهيز لجلب مياه الشرب نسبة الاستجابة للتغطية الصحية ، نسبة شغل كل مسكن. 4 المميزات المالية :
الموارد المحلية لكل بلدية الاستثمارات بالدينار لكل 1000 ساكن في الولاية ९९ " .