المادة 2
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومية، يمكن الوزير أو الوالي المعني 16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة بالامر أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام | والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادتان 41 الصفقة بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط والوزير الوصي.
ومهما يكن الامر، فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) " .