مرسوم تنفيذي رقم 91-320
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ( استدراك ) . 1793
المادة الأولى
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم | 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، | كما يلي :
" المادة 9 : كل عقد أو طلبية يقل مبلغهما عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) أو يساويها ، يتطلب ابرام صفقة | بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه، اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة | طلبيات تتعلق بخدمات مماثلة يقدمها نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية عندما تتجاوز المبلغ المذكور أعلاه ".