مرسوم تنفيذي رقم 91-318

مرسوم تنفيذي رقم 91-318 مؤرخ في 5 ربيع 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 بالمجاهد بوطنة " المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1664 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९९ والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة، والدولة والشركتين " طوطال - الشركة الفرنسية الاول عام للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول يتضمن ( الجزائر ) " من جهة أخرى. 1670

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-318

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-470

    مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.