مرسوم تنفيذي رقم 91-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
المادة 7
تلغى أحكام الأمر رقم 70-40 المؤرخ في حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.