مرسوم تنفيذي رقم 91-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
المادة 6
علاوة عن الممثلين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحتوي مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفنون المسرحية بعنوان المستعملين الكبار على :
ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة.