مرسوم تنفيذي رقم 91-314 · ج.ر عدد 43 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 314 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 1654

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.