مرسوم تنفيذي رقم 91-314
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 314 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 1654
المادة 2
يجب أن يتضمن الأمر بالتسخير زيادة على الاسباب المبررة لذلك ९९ عبارة " يطلب من المحاسب أن يدفع " في كل عملية انفاق مرفوض دفعها. . .