مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثالث — الجماعات الاقليمية › الفصل الثاني — محاسبات المحاسبين
المادة 56
تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسيين للولاية والبلدية ما يأتي :
أ) في مجال الايرادات :
تقديرات الايرادات أوامر تحصيل الايرادات الصادرة وما يجري على أوامر التحصيل هذه من عمليات الغاء أو تخفيض، التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها.
ب ) في مجال النفقات :
الاعتمادات المفتوحة النفقات المنجزة الارصدة المتاحة.