مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثالث — الجماعات الاقليمية › الفصل الأول — المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف
المادة 50
تسمح محاسبة الأمرين بالصرف الادارية بالتعرف في أية لحظة وفي نهاية السنة المالية على ما يأتي :
- تقديرات الايرادات والنفقات الاعتمادات المتاحة للالتزام بالانفاق الايرادات والنفقات المنجزة وجه استعمال الايرادات المثقلة بتخصيص خاص.