مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثالث — الجماعات الاقليمية › الفصل الأول — المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف
المادة 49
تعرض المحاسبة الادارية للايرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديات ما يأتي :
التقديرات التجديدات 1 الانجازات البواقي المطلوب انجازها.
يتم انجاز الايرادات بواسطة أوامر لتحصيل الايرادات يصدرها الأمرون بالصرف.