مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الرابع — المحاسبة الخاصة بالدولة
المادة 45
تمسك المحاسبة الخاصة بالدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة.