مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الثالث — النتائج السنوية وحسابات آخر السنة
المادة 44
يضم حساب الدولة العام ما يأتي :
الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة، بسط ايرادات الميزانية بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة الى كل باب مصدق من الوزير، بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة، بسط حسابات النتائج.