الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية
المادة 3
تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 2 أعلاه من :
1 ) محاسبة ادارية يمسكها الأمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية.
2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :
أ- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :
معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها، تحديد النتائج السنوية.
ب - محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات ج محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات.