الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الأول — المحاسبة العامة
المادة 39
تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :
1) في مجال الايرادات :
التكفل بأوامر تحصيل الايرادات التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها.
ب ) في مجال نفقات التسيير :
الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق الرصيد المتاح.
ج ) في مجال نفقات التجهيز والاستثمار :
البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة الالتزامات بالدفع حسب العمليات، الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للانفاق الباقي من البرنامج المأذون به، الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة.
الفرع الجزئي الثاني عمليات الخزينة