مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الأول — المحاسبة العامة
المادة 31
يتصف بصفة المحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة :
العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي
- أمناء الخزينة في الولاية الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة.