مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الأول — المحاسبة العامة
المادة 30
يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للادارات التابعة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة والميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.