مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية
المادة 2
تتمثل المحاسبة الخاصة بالادارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري، والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة، والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.